ابن حبان
119
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ مَشْيَ الْيَمِينِ وَالْيَسَارِ فِي صَلَاتِهِ لِحَاجَةٍ تَحْدُثُ 2355 - حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ ( 1 ) ، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : « اسْتَفْتَحْتُ الْبَابَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي تَطَوُّعًا ، وَالْبَابُ فِي الْقِبْلَةِ ، فَمَشَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ ( 2 ) يَسَارِهِ حَتَّى فَتَحَ الْبَابَ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الصَّلَاةِ » ( 3 ) . [ 4 : 1 ]
--> = سجدنا على ثيابنا اتِّقاء الحر . وهو في " مسند أبي يعلى " ( 4153 ) من طريق وكيع ، عن خالد بن عبد الرحمن ، به نحوه . والظهائر : جمع ظهيرة ، وهي شدة الحر نصف النهار ، والمراد صلاة الظهر . وقال الحافظ في " الفتح " 1 / 493 : واستدل به إجازة السجود على الثوب المتصل بالمصلي ، قال النووي : وبه قال أبو حنيفة والجمهور ، وحمله الشافعي على الثوب المنفصل . ( 1 ) تحرف في الأصل إلى : زيد ، وتصحيحه من كتب الرجال . ( 2 ) في الأصل : وعن ، والمثبت من " الموارد " ( 530 ) ، و " مسند أبي يعلى " . ( 3 ) حديث صحيح غسان بن الربيع : هو الأزدي الموصلي ، ضعفه الدارقطني ، وقال الذهبي : صالح ورع وليس بحجة في الحديث . وقد توبع . وبرد بن سنان ثقة ، تفرد ابن المديني بتضعيفه ، روى له البخاري في " الأدب المفرد " وأصحاب السنن ، وباقي السند رجاله ثقات على شرطهما . وهو في " مسند أبي يعلى " ( 4406 ) . وأخرجه أحمد 6 / 234 من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، والنسائي 3 / 11 في السهو : باب المشي أمام الاقبلة خطى يسيرة ، من طريق حاتم بن وردان ، والدارقطني 2 / 80 من طريق حماد ، ثلاثتهم عن برد بن سنان ، بهذا الإِسناد . وليس عند أحمد والدارقطني قوله " تطوعًا " . =